الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ فَتَكُونُ كُلُّ) أَيْ لَفْظَةُ كُلٍّ (عَلَى ظَاهِرِهَا) أَيْ مِنْ الشُّمُولِ لَهُمَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ كُلَّ) أَيْ لَفْظَةَ كُلِّ.(قَوْلُهُ لَابُدَّ مِنْهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ فِي شَرِكَةِ الْمِثْلِيِّ الِاكْتِفَاءَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا أَيْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي هُنَا فَإِنْ قِيلَ الْحَامِلُ عَلَى مَا قَالَهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَبِتَسَلُّطِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ بِلَا ضَرَرٍ قُلْت هَذَا رَاجِعٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمِثْلِيِّ أَيْضًا مَعَ أَنَّ الشَّارِحَ بَيَّنَ الِاكْتِفَاءَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا فِيهِ وَجَعَلَهُ دَاخِلًا فِي مَعْنَى الْمَتْنِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي أَنَّ كُلًّا لَابُدَّ مِنْهُ مُوَافَقَتُهُ لِلظَّاهِرِ وَالْغَالِبُ مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْ الشَّرِيكَيْنِ يَأْذَنُ لِصَاحِبِهِ وَكَوْنُ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبُ لَا يُنَافِي الِاكْتِفَاءَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ بَعْدَ التَّقَابُضِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَأْذَنُ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهَا فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَمَحِلُّهُ) أَيْ مَحِلُّ صِحَّةِ الطَّرِيقِ الثَّانِي وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ إلَخْ.(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُشْرَطْ الشَّرِكَةُ) أَيْ الْمُفِيدَةُ لِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ الَّتِي هِيَ مَقْصُودُ الْبَابِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَأَقَرَّهَا ع ش قَوْلُهُ الشَّرِكَةَ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا التَّصَرُّفُ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْفَسَادِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ طُرُقِ الْحِيلَةِ.(وَلَا يُشْتَرَطُ) فِي صِحَّةِ الشَّرِكَةِ (تَسَاوِي قَدْرِ الْمَالَيْنِ) عَدَلَ إلَيْهِ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الشَّرِكَةِ تَسَاوِي الْمَالَيْنِ فِي الْقَدْرِ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ بِمَعْنَاهُ أَخْصَرُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَةُ أَصْلِهِ أَوْضَحَ مِنْهُ إذْ التَّعَدُّدُ فِي فَاعِلِ التَّفَاعُلِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِيهِ أَظْهَرُ فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ مِنْهُ فِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ إذْ الْمُضَافُ إلَى مُتَعَدِّدٍ مُتَغَايِرٍ مُتَعَدِّدٌ بَلْ تَثْبُتُ الشَّرِكَةُ مَعَ تَفَاوُتِهِمَا عَلَى نِسْبَتِهِمَا إذْ لَا مَحْذُورَ حِينَئِذٍ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الرِّبْحَ وَالْخُسْرَانَ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ (وَالْأَصَحُّ إنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِمَا) أَيْ النِّسْبَتَيْنِ فِي الْمُخْتَلَطِ كَكَوْنِهِ مُنَاصَفَةً (عِنْدَ الْعَقْدِ) إذَا أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهُ بَعْدُ بِنَحْوِ مُرَاجَعَةِ حِسَابٍ أَوْ وَكِيلٍ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا وَلَوْ جُهِلَ الْقَدْرُ وَعَلِمَا النِّسْبَةَ بِأَنْ وَضَعَ كُلٌّ دَرَاهِمَهُ بِكِفَّةٍ حَتَّى تَسَاوَيَا صَحَّ جَزْمًا.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ أَظْهَرُ إلَخْ) يُفِيدُ صِحَّةَ عِبَارَةِ الْمَتْنِ وَوَجْهُهُ حَمْلُ قَدْرِ عَلَى مَعْنَى قَدْرَيْ بِالتَّثْنِيَةِ.(قَوْلُهُ إذْ الْمُضَافُ إلَى مُتَعَدِّدٍ) فِيهِ تَأَمُّلٌ وَمَا تَقُولُ فِي غُلَامِ الرَّجُلَيْنِ لِغُلَامِ وَاحِدٍ.(قَوْلُهُ حَتَّى تَسَاوَيَا صَحَّ جَزْمًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ خَلَطَا قَفِيزًا بِمِائَةٍ بِقَفِيزٍ بِخَمْسِينَ فَالشَّرِكَةُ أَثْلَاثٌ وَإِنْ كَانَ لِهَذَا دَنَانِيرُ أَيْ كَعَشَرَةٍ وَهَذَا دَرَاهِمُ أَيْ كَمِائَةٍ فَاشْتَرَيَا بِهَا شَيْئًا قُوِّمَ غَيْرُ نَقْدِ الْبَلَدِ وَعُرِفَ التَّسَاوِي وَالتَّفَاضُلُ انْتَهَى وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَا فِي الْبَيْعِ فِيمَا لَوْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْ اثْنَيْنِ عَبْدٌ فَبَاعَاهُمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْجَهْلِ بِحِصَّةِ كُلٍّ مِنْ الثَّمَنِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَتْ تُعْلَمُ بِالتَّقْوِيمِ وَكَذَلِكَ هُنَا كُلٌّ مِنْهُمَا يَجْهَلُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَبِيعِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي قِيَمِ النُّقُودِ الِانْضِبَاطُ وَعَدَمُ التَّغَيُّرِ فَخَفَّ الْجَهْلُ وَأَيْضًا فَالْمُقَوَّمُ وَالْمُقَوَّمُ بِهِ هُنَا مُتَّحِدَانِ فِي النَّقْدِيَّةِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا بِغَلَبَةِ تَعَامُلِ أَهْلِ الْبَلَدِ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَأُدِيرَ الْأَمْرُ هُنَا عَلَى الْغَالِبِ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ فَخَفَّ بِهِ الْجَهْلُ أَيْضًا فَاغْتُفِرَ هُنَا لِمَا ذُكِرَ مَا لَمْ يُغْتَفَرْ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدَيْنِ السَّابِقَةِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي قِيمَتِهِمَا الِاخْتِلَافُ وَلَا غَالِبَ ثَمَّ مَعَ تَغَايُرِ الْقِيمَةِ لِلْمُقَوَّمِ جِنْسًا وَصِفَةً فَزَادَ فِيهَا الْغَرَرُ وَالْجَهْلُ وَيُؤَيِّدُ مَا قَرَّرْنَاهُ مَا أَجَابَ بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْضًا مِنْ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُمَا عَالِمَانِ بِالنِّسْبَةِ حَالَ الشِّرَاءِ إذْ الْغَالِبُ مَعْرِفَةُ نِسْبَةِ النَّقْدِ غَيْرِ الْغَالِبِ مِنْ الْغَالِبِ بِخِلَافِ الْعُرُوضِ إذْ الْقِيمَةُ فِيهَا لَا تَكَادُ تَنْضَبِطُ.(قَوْلُهُ أَظْهَرُ فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ) يُفِيدُ صِحَّةَ عِبَارَةِ الْمَتْنِ وَوَجْهُهُ حَمْلُ قَدْرِ عَلَى مَعْنَى قَدْرَيْ بِالتَّثْنِيَةِ سم وَسَيِّدُ عُمَرُ وع ش.(قَوْلُهُ إذْ الْمُضَافُ إلَخْ) دَلِيلٌ لِلظُّهُورِ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَالتَّقْدِيرُ تَسَاوِي قَدْرَيْ الْمَالَيْنِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ إذْ الْمُضَافُ إلَى مُتَعَدِّدٍ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ وَمَا تَقُولُ فِي غُلَامِ الرَّجُلَيْنِ لِغُلَامٍ وَاحِدٍ. اهـ. سم وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الشَّارِحِ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مُرَادَهُ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ مَا يَقْبَلُ التَّعَدُّدَ وَلَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ مِنْ إرَادَتِهِ كَالْقَدْرِ بِخِلَافِ مَا قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنْهُ كَالْغُلَامِ حَيْثُ لُوحِظَ فِيهِ الْوَحْدَةُ الْمُنَافِيَةُ لِلتَّعَدُّدِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أُرِيدَ بِهِ الْمَاهِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ فَلَا مَحْذُورَ فِي الْتِزَامِ التَّعَدُّدِ فِيهِ عِنْدَ إضَافَتِهِ إلَى مُتَعَدِّدٍ فَتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.(قَوْلُهُ بَلْ تَثْبُتُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ وَبَلْ انْتِقَالِيَّةٌ لَا إبْطَالِيَّةٌ.(قَوْلُهُ أَيْ النِّسْبَتَيْنِ) أَيْ بِقَدْرِ كُلٍّ مِنْ الْمَالَيْنِ أَهُوَ النِّصْفُ أَمْ غَيْرُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ فِي الْمُخْتَلَطِ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَعَلَّ وَجْهَ ذِكْرِهِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَغْلِبُ فِيهِ الْجَهْلُ.(قَوْلُهُ إذَا أَمْكَنَ) إلَى الْمَتْنِ زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَقِبَهُ وَلَوْ اشْتَبَهَ ثَوْبَاهُمَا لَمْ يَكْفِ لِلشَّرِكَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ لِأَنَّ ثَوْبَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُمَيَّزٌ عَنْ الْآخَرِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَمْ يَكْفِ إلَخْ أَيْ الِاشْتِبَاهُ لِصِحَّةِ الشَّرِكَةِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ فَإِنْ أَرَادَ صِحَّةَ الشَّرِكَةِ فَلْيَبِعْ أَحَدُهُمَا بَعْضَ ثَوْبِهِ لِلْآخَرِ بِبَعْضِ ثَوْبِهِ وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ مَعَ الْجَهْلِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ. اهـ.(قَوْلُهُ بِأَنْ إلَخْ) لَعَلَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى الْكَافِ.(قَوْلُهُ بِأَنَّ وَضَعَ كُلٌّ دَرَاهِمَهُ بِكِفَّةٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ وَضَعَ أَحَدُهُمَا الدَّرَاهِمَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوَضَعَ الْآخَرُ بِإِزَائِهَا مِثْلَهَا. اهـ.(قَوْلُهُ بِكِفَّةٍ) بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْحِهَا مُخْتَارٌ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ حَتَّى تَسَاوَيَا) أَيْ أَوْ يَخْتَلِفَا اخْتِلَافًا مَعْلُومَ النِّسْبَةِ.(قَوْلُهُ صَحَّ جَزْمًا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الدَّرَاهِمِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الطَّيِّبَةِ أَوْ مِنْ الْمَقَاصِيصِ حَيْثُ عَرَفْت قِيمَتَهُمَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَيْسَ وَضْعُهَا عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَ مَا أَخَذَ بَلْ الْمَقْصُودُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالْمَالِ الْمَخْلُوطِ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ رِبْحٌ ثُمَّ عِنْدَ إرَادَةِ الِانْفِصَالِ تَحْصُلُ قِسْمَةُ الْمَالَيْنِ بِمَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَرْضِ فَإِنَّ مَبْنَاهُ عَلَى رَدِّ الْمِثْلِ الصُّورِيِّ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْقَصِّ فَالْقِيَاسُ فِيهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ. اهـ. ع ش.(وَيَتَسَلَّطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ) إذَا أَذِنَ كُلٌّ لِلْآخَرِ (بِلَا ضَرَرٍ) أَصْلًا بِأَنْ تَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْغِبْطَةُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ تَعْبِيرُ أَصْلِهِ بِهَا مِنْ مَنْعِ شِرَاءِ مَا تُوُقِّعَ رِبْحُهُ إذْ هِيَ التَّصَرُّفُ فِيمَا فِيهِ رِبْحٌ عَاجِلٌ لَهُ وَقَعَ وَاكْتَفَى هُنَا بِالْمَصْلَحَةِ لِأَنَّهُ كَتَصَرُّفِ الْوَكِيلِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي فِيهِ (فَلَا) يَبِيعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَثَمَّ رَاغِبٌ بَلْ لَوْ ظَهَرَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَزِمَهُ الْفَسْخُ وَإِلَّا انْفَسَخَ وَلَا (يَبِيعُ نَسِيئَةً) لِلْغَرَرِ (وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) كَالْوَكِيلِ هَذَا مَا جَزَمَا بِهِ هُنَا وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي عَامِلِ الْقِرَاضِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً (وَلَا) يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي (بِغَبْنٍ فَاحِشٍ) وَسَيَأْتِي ضَابِطُهُ فِي الْوَكَالَةِ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ صَحَّ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ فَتَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ فِيهِ وَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّرِيكِ (وَلَا يُسَافِرُ بِهِ) حَيْثُ لَمْ يُعْطِهِ لَهُ فِي السَّفَرِ وَلَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ لِنَحْوِ قَحْطٍ أَوْ خَوْفٍ وَلَا كَانَا مِنْ أَهْلِ النُّجْعَةِ وَإِنْ أَعْطَاهُ لَهُ حَضَرَا فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَصَحَّ تَصَرُّفُهُ (وَلَا يُبْضِعُهُ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ فَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ يَجْعَلُهُ بِضَاعَةً يَدْفَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُمَا فِيهِ وَلَوْ مُتَبَرِّعًا لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِغَيْرِ يَدِهِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ أَيْضًا (غَيْرَ إذْنِهِ) قَيْدٌ فِي الْكُلِّ وَبِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ فِي السَّفَرِ لَا يَتَنَاوَلُ رُكُوبَ الْبَحْرِ الْمِلْحِ بَلْ لَابُدَّ مِنْ النَّصِّ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ مَا شِئْت إذْنٌ فِي الْمُحَابَاةِ كَمَا يَأْتِي بِزِيَادَةٍ فِي الْوَكَالَةِ لَا بِمَا تَرَى لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيضًا لِرَأْيِهِ وَهُوَ يَقْتَضِي النَّظَرَ بِالْمَصْلَحَةِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ لَا يَجُوزُ بِالْعَرْضِ وَلَا بِنَقْدِ غَيْرِ الْبَلَدِ م ر.(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي عَامِلِ الْقِرَاضِ) بَيَّنَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْقِرَاضِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ الْبَيْعُ بِالْعَرْضِ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إذَا رَاجَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِشَرِيكِ التِّجَارَةِ شِرَاءُ الْمَعِيبِ.(قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ) وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَمَلَ فِي الشَّرِكَةِ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِعِوَضٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ امْتِنَاعِ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ تَضَرُّرٌ بِخِلَافِ الْعَمَلِ ثُمَّ فَإِنَّهُ مُقَابَلٌ بِالرِّبْحِ فَلَوْ مَنَعْنَاهُ مِنْ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ النَّقْدِ لَضَيَّقْنَا عَلَيْهِ طُرُقَ الرِّبْحِ الَّذِي فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَفِيهِ مِنْ الضَّرَرِ وَالْمَشَقَّةِ مَا لَا يَخْفَى م ر.(قَوْلُهُ وَيَصِيرُ) أَيْ الْمَالُ.(قَوْلُهُ إذَا أَذِنَ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاكْتَفَى إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِالْغِبْطَةِ.(قَوْلُهُ مِنْ مَنْعِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا.(قَوْلُهُ إذْ هِيَ) أَيْ الْغِبْطَةُ.(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ تَصَرُّفُ الشَّرِيكِ.(قَوْلُهُ فَلَا يَبِيعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ إلَخْ) أَيْ بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ كَمَا يَأْتِي.(قَوْلُهُ وَثَمَّ رَاغِبٌ) أَيْ بِأَزْيَدَ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا انْفَسَخَ) أَيْ بِنَفْسِهِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ لَا يَجُوزُ أَيْ الْبَيْعُ بِالْعَرْضِ وَلَا بِنَقْدٍ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ ظَاهِرُهُ وَإِنْ رَاجَ كُلٌّ مِنْهُمَا. اهـ. ع ش أَيْ وَسَيَأْتِي خِلَافُهُ.(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ عَدَمُ جَوَازِ الْبَيْعِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي لَهُ ذَلِكَ.(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي إلَخْ) بَيَّنَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْقِرَاضِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ الْبَيْعُ بِالْعَرْضِ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إذَا رَاجَا وَفِي بَابِ الْوَكَالَةِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِشَرِيكِ التِّجَارَةِ شِرَاءُ الْمَعِيبِ. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يُنَافِيهِ أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَيْ فِي الْقِرَاضِ الْبَيْعُ بِغَيْرِهِ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْبَابَيْنِ مُتَّحِدٌ وَهُوَ الرِّبْحُ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الشَّرِكَةِ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِعِوَضٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ امْتِنَاعِ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ تَضَرُّرٌ بِخِلَافِ الْعَمَلِ ثَمَّ فَإِنَّهُ يُقَابَلُ بِالرِّبْحِ فَلَوْ مَنَعْنَاهُ مِنْ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ النَّقْدِ لَضَيَّقْنَا عَلَيْهِ طُرُقَ الرِّبْحِ الَّذِي فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَفِيهِ مِنْ الضَّرَرِ وَالْمَشَقَّةِ مَا لَا يَخْفَى عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِ الشَّرِيكِ لَا يَبِيعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ بِنَقْدٍ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إلَّا أَنْ يَرُوجَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ إلَى أَنْ قَالَ وَالْأَوْجَهُ الْأَخْذُ بِالْإِطْلَاقِ هُنَا أَيْ فِي الْعَرْضِ فَلَا يَبِيعُ بِعَرْضٍ وَإِنْ رَاجَ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَالْأَوْجَهُ الْأَخْذُ بِالْإِطْلَاقِ عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَمَحِلُّ مَنْعِ نَقْدِ غَيْرِ الْبَلَدِ إذَا لَمْ يَرُجْ فِي الْبَلَدِ وَإِلَّا جَازَ انْتَهَى وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ فَلَا يَبِيعُ بِعَرْضٍ وَإِنْ رَاجَ أَيْ أَمَّا نَقْدُ غَيْرِ الْبَلَدِ فَيَبِيعُ بِهِ إنْ رَاجَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ سم فِيمَا تَقَدَّمَ. اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ أَيْضًا الرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ سَكَتَ م ر عَنْ نَقْدِ غَيْرِ الْبَلَدِ الرَّائِجِ لَكِنْ تَمَسُّكُهُ بِإِطْلَاقِهِمْ يَقْتَضِي الْمَنْعَ فِيهِ مُطْلَقًا. اهـ. وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ قَوْلُهُ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَيْ لَا يَجُوزُ بِالْعَرْضِ وَلَا بِنَقْدِ غَيْرِ الْبَلَدِ أَيْ وَإِنْ رَاجَ كُلٌّ مِنْهُمَا م ر ع ش وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي النِّهَايَةِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا بِغَبْنٍ إلَخْ) أَيْ بِعَيْنِ مَالِ الشَّرِكَةِ فَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي مِثْلُهُ عَنْ الْمُغْنِي.
|